قرار رقم 3149 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3149 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3149-2003). 

إلى : فالوريك مانسمان أويل أند غاز فرنسا.

العنوان : 54 شارع أناتول فرنسا 59620 أولنوى أيمرى فرنسا.

عن اختراع بتسمية : وصلة لولبية أنبوبية عازلة محسنة بعد التمطط البلاستيكي.

اسم المخترع وعنوانه :

  1. إريك فيرجى ، مقيم في ا182 روت دو کویسنوی جو مجنيز ف – 59144 ، فرنسا.
  2. ألبرت برونيو ، مقيم في : 120 شارع سلى بولون – بيلانكورت ف – 92100 فرنسا.
  3. انطوان دیوراند ، مقيم في مقر آرك ان سيل 36 شارع جاك بيردرى – فالينسيين – ف 59370، فرنسا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 1 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهرا سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly