قرار رقم 3148 لسنة 2008 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
16 نوفمبر 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 نوفمبر 2008
- رقم التشريع: 3148
- جهة الإصدار: وزارة الصناعة والمعادن
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3148 لسنة 2008 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3148 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 148-2003.
إلى: فالوريك مانسمان أويل أندغاز فرنسا – شركة فرنسية مغلقة.
العنوان: 54 شارع أناتول فرنس 59620 أولنوى أيميري فرنسا.
عن اختراع بتسمية: مسار لإنجاز وصلة لولبية عازلة إبنوبية مع تمطط بلاستيكي.
إسم المخترع وعنوانه:
- إريك فيرجى 182 روت دو کویسنوى جوميجنيز ف – 59144 فرنسا، فرنسي الجنسية.
- ألبرت برونيو 120 شارع سلي بولون – بيلانكورت ف – 92100 فرنسا، فرنسي الجنسية.
- أنطوان دوراند مقر آرك أن سيل شارع جاك بيردري فالينسين – ف – 59370 فرنسا، فرنسي الجنسية.
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 1 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهرا سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.
- د. أبو القاسم مسعود الشيخ
- أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
- صدر في طرابلس
- الموافق 2008/11/16 م