Skip to main content

قرار رقم 3148 لسنة 2008 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

16 نوفمبر 2008

قرار رقم 3148 لسنة 2008 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3148 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 148-2003.

إلى: فالوريك مانسمان أويل أندغاز فرنسا – شركة فرنسية مغلقة.

العنوان: 54 شارع أناتول فرنس 59620 أولنوى أيميري فرنسا.

عن اختراع بتسمية: مسار لإنجاز وصلة لولبية عازلة إبنوبية مع تمطط بلاستيكي.

إسم المخترع وعنوانه: 

  1. إريك فيرجى 182 روت دو کویسنوى جوميجنيز ف – 59144 فرنسا، فرنسي الجنسية.
  2. ألبرت برونيو 120 شارع سلي بولون – بيلانكورت ف – 92100 فرنسا، فرنسي الجنسية.
  3. أنطوان دوراند مقر آرك أن سيل شارع جاك بيردري فالينسين – ف – 59370 فرنسا، فرنسي الجنسية.

مدة البراءة  15  خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 1 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهرا سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2008/11/16 م