قرار رقم 3148 لسنة 2008 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3148 لسنة 2008 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 148-2003.

إلى: فالوريك مانسمان أويل أندغاز فرنسا – شركة فرنسية مغلقة.

العنوان: 54 شارع أناتول فرنس 59620 أولنوى أيميري فرنسا.

عن اختراع بتسمية: مسار لإنجاز وصلة لولبية عازلة إبنوبية مع تمطط بلاستيكي.

إسم المخترع وعنوانه: 

  1. إريك فيرجى 182 روت دو کویسنوى جوميجنيز ف – 59144 فرنسا، فرنسي الجنسية.
  2. ألبرت برونيو 120 شارع سلي بولون – بيلانكورت ف – 92100 فرنسا، فرنسي الجنسية.
  3. أنطوان دوراند مقر آرك أن سيل شارع جاك بيردري فالينسين – ف – 59370 فرنسا، فرنسي الجنسية.

مدة البراءة  15  خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 30 من شهر 1 سنة 2003 ف وتنتهي في 29 من شهرا سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly