قرار رقم 314 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
صدر في 22 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2023
- رقم التشريع: 314
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: الشركات, حماية البيئة
- رقم المُعَرِّف: 314-2023-DEC-COM
قرار رقم 314 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/3463 المؤرخ في 2023/05/14.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10286 المؤرخ في 2023/05/22 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير الحكم المحلي | رئيسا |
2 | السيد، وزير الإسكان والتعمير | عضوا |
3 | السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات | عضوا |
4 | السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير | عضوا |
5 | السيد، امحمد المبروك خليفة | عضوا |
6 | السيد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي | عضوا |
7 | السيد، مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 2 ذو القعدة 1444 هـ
- الموافق: 22 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.