قرار رقم 314 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/3463 المؤرخ في 2023/05/14.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10286 المؤرخ في 2023/05/22 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:
1 | السيد، وزير الحكم المحلي | رئيسا |
2 | السيد، وزير الإسكان والتعمير | عضوا |
3 | السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات | عضوا |
4 | السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير | عضوا |
5 | السيد، امحمد المبروك خليفة | عضوا |
6 | السيد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي | عضوا |
7 | السيد، مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.