قرار رقم 314 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة 

التاريخ: 23 يونيو 2025

قرار رقم 314 لسنة 2023 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي: 

1السيد، وزير الحكم المحلي رئيسا 
2السيد، وزير الإسكان والتعمير عضوا 
3السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات عضوا 
4السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير عضوا 
5السيد، امحمد المبروك خليفة عضوا 
6السيد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئيعضوا 
7السيد، مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly