Skip to main content

قرار رقم 314 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

22 مارس 2022

قرار رقم 314 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م، باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6789 المؤرخ في 222/3/8 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل أغراض المنفعة العامة المحددة وفقا للفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م المشار إليه بحيث تكون لإقامة مكب نهائي للنفايات لمنطقة طرابلس الكبرى، وتخصص لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس.

مادة 2 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 2022 م، بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء