قرار رقم 314 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعدل أغراض المنفعة العامة المحددة وفقا للفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م المشار إليه بحيث تكون لإقامة مكب نهائي للنفايات لمنطقة طرابلس الكبرى، وتخصص لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 2022 م، بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.