قرار رقم 314 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 314 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعدل أغراض المنفعة العامة المحددة وفقا للفقرة رقم 1 من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 438 لسنة 2008 م المشار إليه بحيث تكون لإقامة مكب نهائي للنفايات لمنطقة طرابلس الكبرى، وتخصص لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس.

مادة 2 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 240 لسنة 2022 م، بالموافقة على تخصيص عقار وتقرير حكم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly