أدوات الوصول
قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.