Skip to main content

قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

22 مايو 2022

قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/3463 المؤرخ في 2023/05/14
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10286 المؤرخ في 2023/05/22 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:

1.السيد/ وزير الحكم المحليرئيسا
2.السيد/ وزير الإسكان والتعميرعضوا
3.السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلدياتعضوا
4.السيد/ وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطويرعضوا
5.السيد/ امحمد المبروك خليفةعضوا
6.السيد/ مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئيعضوا
7.السيد/ مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة ادراريعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المصدر: مجلس الوزراء
  • تاريخ: 2022/05/22