قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:

1.السيد/ وزير الحكم المحليرئيسا
2.السيد/ وزير الإسكان والتعميرعضوا
3.السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلدياتعضوا
4.السيد/ وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطويرعضوا
5.السيد/ امحمد المبروك خليفةعضوا
6.السيد/ مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئيعضوا
7.السيد/ مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة ادراريعضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly