قرار رقم 314 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن القانون التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم ح.م/3463 المؤرخ في 2023/05/14
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10286 المؤرخ في 2023/05/22 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لسنة 2023
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركات خدمات النظافة العامة على النحو الآتي:
1. | السيد/ وزير الحكم المحلي | رئيسا |
2. | السيد/ وزير الإسكان والتعمير | عضوا |
3. | السيد/ وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات | عضوا |
4. | السيد/ وكيل وزارة التخطيط لشؤون الاستراتيجيات والتطوير | عضوا |
5. | السيد/ امحمد المبروك خليفة | عضوا |
6. | السيد/ مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي | عضوا |
7. | السيد/ مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة ادراري | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المصدر: مجلس الوزراء
- تاريخ: 2022/05/22