Skip to main content

قرار رقم 314 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لجهاز خدمات الإسعاف الطائر 

18 أغسطس 2021

قرار رقم 314 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لجهاز خدمات الإسعاف الطائر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم  106  لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلي القانون رقم  12  لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ  10  مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 995 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم  3199  المؤرخ في 2021/5/25 م.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة مجلس الوزراء رقم  190  المؤرخ في 2021/8/18 م.

قرر

مادة 1

يسمي السيد، عز الدين عبد الحفيظ الواسع , مديرا عاما لجهاز خدمات الإسعاف الطائر.

رقم 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 10/محرم/1443 هجري.
  • الموافق 2021/8/18 ميلادي.