قرار رقم 314 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لجهاز خدمات الإسعاف الطائر 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 314 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام لجهاز خدمات الإسعاف الطائر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسمي السيد، عز الدين عبد الحفيظ الواسع , مديرا عاما لجهاز خدمات الإسعاف الطائر.

رقم 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly