Skip to main content

قرار رقم 314 لسنة 1996 م 1425 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

10 نوفمبر 1996

قرار رقم 314 لسنة 1996 م 1425 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1981 إفرنجي بشأن إنشاء الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1109 لسنة 1990 إفرنجي بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بكتابه رقم 563 / 25 المؤرخ في 25 / 9 / 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
يؤذن لصندوق الضمان الاجتماعي والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية في تأسيس شركة مساهمة تسمى “الشركة الوطنية للصيانة والتجهيز”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه، ووفقا لنظامها الأساسي.

مادة 2
تتحدد أغراض الشركة فيما يلي:

  1. صيانة وتجهيز الفنادق والمباني الإدارية والتجارية، وكذلك القرى السياحية والمؤسسات الاجتماعية والعلاجية للمعاقين.
  2. تشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالعقارات الاستثمارية مثل الفنادق والقاعات والقرى السياحية.
  3. صيانة وإصلاح وتجهيز الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية مثل المصاعد والمطابخ والمغاسل وأجهزة التبريد والتدفئة والسخانات والغلايات والحاسبات الآلية ومحطات تحلية المياه.

مادة 3
تكون قيمة رأس مال الشركة المأذون بتأسيسها 1,000,000 مليون دينار مقسما إلى 10,000 عشرة آلاف سهم، قيمة كل سهم 100 مائة دينار، يدفع مناصفة بين صندوق الضمان الاجتماعي والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 28 جماد الآخر 1425 م
  • الموافق 10 الحرث 1425 م