قرار رقم 314 لسنة 1996 م 1425 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 314 لسنة 1996 م 1425 م بالإذن في تأسيس شركة مساهمة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يؤذن لصندوق الضمان الاجتماعي والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية في تأسيس شركة مساهمة تسمى “الشركة الوطنية للصيانة والتجهيز”، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه، ووفقا لنظامها الأساسي.

مادة 2
تتحدد أغراض الشركة فيما يلي:

  1. صيانة وتجهيز الفنادق والمباني الإدارية والتجارية، وكذلك القرى السياحية والمؤسسات الاجتماعية والعلاجية للمعاقين.
  2. تشغيل المعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالعقارات الاستثمارية مثل الفنادق والقاعات والقرى السياحية.
  3. صيانة وإصلاح وتجهيز الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية مثل المصاعد والمطابخ والمغاسل وأجهزة التبريد والتدفئة والسخانات والغلايات والحاسبات الآلية ومحطات تحلية المياه.

مادة 3
تكون قيمة رأس مال الشركة المأذون بتأسيسها 1,000,000 مليون دينار مقسما إلى 10,000 عشرة آلاف سهم، قيمة كل سهم 100 مائة دينار، يدفع مناصفة بين صندوق الضمان الاجتماعي والشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly