قرار رقم 313 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 1813 المؤرخ في 2023/11/23م.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية الآتي ذكرهم:
1.
السيد مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي
عضواً
2.
السيد/ رئيس الهيئة العامة للمعلوماتية
عضواً
3.
السيد/ رئيس مصلحة السجل المدني
عضواً
4.
السيد الخبير الاجتماعي بالوزارة
عضوا ومقرراً
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة الإشراف على مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها ولها في سبيل ذلك تشكيل الفرق الفنية وفرق الخبراء للعمل على سرعة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها يرفع لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.