أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 313 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 313 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 1813 المؤرخ في 2023/11/23م. 
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية الآتي ذكرهم:

1.السيد مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعيعضواً
2.السيد/ رئيس الهيئة العامة للمعلوماتيةعضواً
3.السيد/ رئيس مصلحة السجل المدنيعضواً
4.السيد الخبير الاجتماعي بالوزارةعضوا ومقرراً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة الإشراف على مشروع السجل الاجتماعي الموحد.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها ولها في سبيل ذلك تشكيل الفرق الفنية وفرق الخبراء للعمل على سرعة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد. 

مادة 4

على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها يرفع لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 11 محرم 1446 هـ
  • الموافق 17/ 7/ 2024 م