قرار رقم 313 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية الآتي ذكرهم:
1. | السيد مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي | عضواً |
---|---|---|
2. | السيد/ رئيس الهيئة العامة للمعلوماتية | عضواً |
3. | السيد/ رئيس مصلحة السجل المدني | عضواً |
4. | السيد الخبير الاجتماعي بالوزارة | عضوا ومقرراً |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة الإشراف على مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها ولها في سبيل ذلك تشكيل الفرق الفنية وفرق الخبراء للعمل على سرعة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها يرفع لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.