قرار رقم 313 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 313 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية الآتي ذكرهم:

1.السيد مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعيعضواً
2.السيد/ رئيس الهيئة العامة للمعلوماتيةعضواً
3.السيد/ رئيس مصلحة السجل المدنيعضواً
4.السيد الخبير الاجتماعي بالوزارةعضوا ومقرراً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة الإشراف على مشروع السجل الاجتماعي الموحد.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها ولها في سبيل ذلك تشكيل الفرق الفنية وفرق الخبراء للعمل على سرعة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد. 

مادة 4

على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها يرفع لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly