قرار رقم 313 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الشؤون الاجتماعية رقم 1813 المؤرخ في 2023/11/23م.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية الآتي ذكرهم:
1. | السيد مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي | عضواً |
---|---|---|
2. | السيد/ رئيس الهيئة العامة للمعلوماتية | عضواً |
3. | السيد/ رئيس مصلحة السجل المدني | عضواً |
4. | السيد الخبير الاجتماعي بالوزارة | عضوا ومقرراً |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة الإشراف على مشروع السجل الاجتماعي الموحد.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها ولها في سبيل ذلك تشكيل الفرق الفنية وفرق الخبراء للعمل على سرعة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد.
مادة 4
على اللجنة تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها يرفع لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 11 محرم 1446 هـ
- الموافق 17/ 7/ 2024 م