Skip to main content

قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة

صدر في 22 مايو 2023

قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2011م، وتعديلاته،
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م،
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما،
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة بالجيش الليبي وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل،
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 10284 المؤرخ في 22/ 05/ 2023م،
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2023م.

قرر

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى “الجهاز الوطني للقوى المساندة”، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي طرابلس.

مادة 2

يضم الجهاز أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير، لإعادة تنظيمها، وتنظيم تحركها، ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها، وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول بها.

يعني بأفراد القوى المساندة:

  1. ثوار 17 فبراير.
  2. المشاركون في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين.
  3. المدربون من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.

مادة 3

يتولى الجهاز الاختصاصات الآتية:

  1. المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير، وفق التشريعات القانونية المعمول بها في الدولة الليبية.
  2. حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.
  3. مساندة الجيش، وفق ما تتطلبه الضرورة، في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والإستراتيجية.
  4. مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقرات البعثات الدبلوماسية.
  5. المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ.
  6. المساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
  7. أي اختصاصات تُسند للجهاز لاحقًا.

مادة 4

يُدار الجهاز بواسطة رئيس يُصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يكون للجهاز فروع في المدن الليبية، وفق اقتراح يُعرض من رئيس الجهاز، ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

يُعتبر رئيس الجهاز مسؤولًا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصاته واختصاصات الجهاز، كما يُعتبر مسؤولًا أمام القانون عن ما يتعارض مع مهام الجهاز، وفق التشريعات القانونية.

مادة 7

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  1. ما يُخصص له من مبالغ مالية بالميزانية العامة للدولة.
  2. أي موارد أخرى يُرخص له في الحصول عليها قانونًا.

مادة 8

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا، تُودع فيه أمواله وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 9

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 2 ذو القعدة 1444 هـ
  • الموافق: 22 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.