قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

ينشأ جهاز يسمى “الجهاز الوطني للقوى المساندة”، يتبع مجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي طرابلس.

مادة 2

يضم الجهاز أفراد القوى المساندة من تشكيلات وكتائب ثوار 17 فبراير، لإعادة تنظيمها، وتنظيم تحركها، ووضع الآليات والأسلحة والذخيرة الموجودة بحوزتها، وفق إجراءات إدارية وقانونية وتشريعات معمول بها.

يعني بأفراد القوى المساندة:

  1. ثوار 17 فبراير.
  2. المشاركون في العمليات العسكرية للدفاع عن الوطن من المدنيين.
  3. المدربون من العسكريين والأجهزة الأمنية الذين سيتم ندبهم للجهاز.

مادة 3

يتولى الجهاز الاختصاصات الآتية:

  1. المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير، وفق التشريعات القانونية المعمول بها في الدولة الليبية.
  2. حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، والمحافظة على أمن واستقرار البلاد وأمنها القومي.
  3. مساندة الجيش، وفق ما تتطلبه الضرورة، في تأمين وحماية الحدود الليبية والمنافذ وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية والإستراتيجية.
  4. مساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية ومقرات البعثات الدبلوماسية.
  5. المساندة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وعمليات الإنقاذ.
  6. المساندة في تأمين مشروعات البنية التحتية والمواقع الأثرية والسياحية.
  7. أي اختصاصات تُسند للجهاز لاحقًا.

مادة 4

يُدار الجهاز بواسطة رئيس يُصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يكون للجهاز فروع في المدن الليبية، وفق اقتراح يُعرض من رئيس الجهاز، ويصدر بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 6

يُعتبر رئيس الجهاز مسؤولًا عن تنفيذ المهام وفق اختصاصاته واختصاصات الجهاز، كما يُعتبر مسؤولًا أمام القانون عن ما يتعارض مع مهام الجهاز، وفق التشريعات القانونية.

مادة 7

تتكون الموارد المالية للجهاز من:

  1. ما يُخصص له من مبالغ مالية بالميزانية العامة للدولة.
  2. أي موارد أخرى يُرخص له في الحصول عليها قانونًا.

مادة 8

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا، تُودع فيه أمواله وفقًا للتشريعات النافذة.

مادة 9

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly