أدوات الوصول
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، خليفة رجب عبد الصادق، وكيلا عاما لوزارة النفط والغاز.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.