قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، خليفة رجب عبد الصادق، وكيلا عاما لوزارة النفط والغاز.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly