قرار رقم 313 لسنة 2022 م باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي
22 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مارس 2022
- رقم التشريع: 313
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
- رقم المُعَرِّف: 313-2022-DEC-COM
قرار رقم 313 لسنة 2022 م باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م، وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (8073) المؤرخ في 20/03/2022م.
قرر
مادة 1
تعتمد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 19 شعبان 1443 هـ
- الموافق 22/03/2022 م