Skip to main content

قرار رقم 313 لسنة 2022 م باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي

22 مارس 2022

قرار رقم 313 لسنة 2022 م باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (116) لسنة 1972م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2001م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2022م، وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (8073) المؤرخ في 20/03/2022م.

قرر

مادة 1
تعتمد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 19 شعبان 1443 هـ
  • الموافق 22/03/2022 م