قرار رقم 313 لسنة 2022 م باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعتمد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.