قرار رقم 313 لسنة 2022 م باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 313 لسنة 2022 م باعتماد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تعتمد الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية القائمة على المستوى المحلي، المرفقة بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly