قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 50 لسنة 2021 م
18 أغسطس 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 313
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 50 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 181 المؤرخ في 2021/08/16 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر”
مادة 1
تحدد أوجه الصرف للمبلغ المخصص لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بموجب القرار رقم 50 لسنة 2021 م المشار إليه وفقا للبنود التالية:
ت | بيانات البند |
1 | صيانة الطائرات التابعة للجهاز |
2 | استلام الطائرات التي آلت ملكيتها للجهاز وسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها |
3 | مصروفات ومتطلبات التشغيل للطائرات التابعة للجهاز |
4 | التدريب الفني والتأهيل للأطقم الجوية لطائرات الجهاز |
5 | الإيجارات للطائرات الخاصة |
6 | ديون سنوات سابقة مترتبة على الجهاز |
7 | قطع غيار الطائرات التابعة للجهاز |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 10/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/8/18 ميلادي