قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 50 لسنة 2021 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أغسطس 2021
- رقم التشريع: 313
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطيران
قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 50 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 181 المؤرخ في 2021/08/16 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر”
مادة 1
تحدد أوجه الصرف للمبلغ المخصص لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بموجب القرار رقم 50 لسنة 2021 م المشار إليه وفقا للبنود التالية:
ت | بيانات البند |
1 | صيانة الطائرات التابعة للجهاز |
2 | استلام الطائرات التي آلت ملكيتها للجهاز وسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها |
3 | مصروفات ومتطلبات التشغيل للطائرات التابعة للجهاز |
4 | التدريب الفني والتأهيل للأطقم الجوية لطائرات الجهاز |
5 | الإيجارات للطائرات الخاصة |
6 | ديون سنوات سابقة مترتبة على الجهاز |
7 | قطع غيار الطائرات التابعة للجهاز |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 10/ محرم/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/8/18 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.