قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 50 لسنة 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 313 لسنة 2021 م بتقرير حكم بقراره رقم 50 لسنة 2021 م 

مجلس الوزراء: – 

قرر” 

مادة 1 

تحدد أوجه الصرف للمبلغ المخصص لصالح الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بموجب القرار رقم 50 لسنة 2021 م المشار إليه وفقا للبنود التالية: 

تبيانات البند
1صيانة الطائرات التابعة للجهاز 
2استلام الطائرات التي آلت ملكيتها للجهاز وسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها 
3مصروفات ومتطلبات التشغيل للطائرات التابعة للجهاز
4التدريب الفني والتأهيل للأطقم الجوية لطائرات الجهاز
5الإيجارات للطائرات الخاصة 
6ديون سنوات سابقة مترتبة على الجهاز
7قطع غيار الطائرات التابعة للجهاز

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly