قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شراء القمح والشعير المحلي عام 2023م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يونيو 2023
- رقم التشريع: 312
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شراء القمح والشعير المحلي عام 2023م
وزير الاقتصاد والتجارة
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي للوزارة.
- وعلى كتاب السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 11339 المؤرخ في 7/ 6/ 2023 م بشأن توفير كميات مخزون القمح والشعير.
- وعلى تعليمات السيد، رئيس مجلس الوزراء بالخصوص.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تتولى شركات مطاحن الدقيق شراء المنتج المحلي من القمح الصلب بسعر لا يزيد عن 2400 د. ل للطن الواحد أو حسب السعر المتفق عليه مع المزارعين وهي: –
- الشركة العامة للمطاحن والاعلاف.
- مجمع الدافنية الغذائي.
- شركة وادي الربيع.
- شركة مجموعة الامتياز.
- مجموعة المتحدة.
- شركة العزيزية المساهمة
- الشركة الليبية الكبرى للسميد والدقيق.
- شركة سلوق لصناعة الدقيق.
- شركة الوسام الذهبي.
- شركة الكنوز العالمية المطاحن الدقيق.
- شركة أضواء القربولي لطحن الدقيق.
- شركة الموسم لطحن الغلال.
- شركة الحصاد
مادة 2
تتولى الشركة العامة للمطاحن والأعلاف شراء المنتج المحلي من الشعير بسعر لا يزيد عن 1200 د.ل للطن الواحد، أو بالسعر المتفق عليه مع المزارعين، وتوزيعه على المربين بالاستعانة بنقابة الفلاحين.
مادة 3
يتم سداد قيمة القمح والشعير للمزارعين عند إستلام الشركات والمطاحن للكميات الموردة وفق الأسعار المبينة في هذا القرار.
مادة 4
يتولى وكيل الوزارة للشؤون التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على تنفيذ هذا القرار، وتوزيع كميات القمح الصلب المقرر شراها من المنتج المحلي على الشركات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار، وله في سبيل ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في: 29/ ذو القعدة/1444ه
- الموافق: 06/18/2023م