قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شراء القمح والشعير المحلي عام 2023م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 312 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شراء القمح والشعير المحلي عام 2023م

 وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تتولى شركات مطاحن الدقيق شراء المنتج المحلي من القمح الصلب بسعر لا يزيد عن 2400 د. ل للطن الواحد أو حسب السعر المتفق عليه مع المزارعين وهي: – 

  1. الشركة العامة للمطاحن والاعلاف.
  2. مجمع الدافنية الغذائي.
  3. شركة وادي الربيع.
  4. شركة مجموعة الامتياز.
  5. مجموعة المتحدة.
  6. شركة العزيزية المساهمة
  7. الشركة الليبية الكبرى للسميد والدقيق.
  8. شركة سلوق لصناعة الدقيق. 
  9. شركة الوسام الذهبي.
  10. شركة الكنوز العالمية المطاحن الدقيق.
  11. شركة أضواء القربولي لطحن الدقيق.
  12. شركة الموسم لطحن الغلال.
  13. شركة الحصاد

مادة 2

تتولى الشركة العامة للمطاحن والأعلاف شراء المنتج المحلي من الشعير بسعر لا يزيد عن 1200 د.ل للطن الواحد، أو بالسعر المتفق عليه مع المزارعين، وتوزيعه على المربين بالاستعانة بنقابة الفلاحين.

مادة 3

يتم سداد قيمة القمح والشعير للمزارعين عند إستلام الشركات والمطاحن للكميات الموردة وفق الأسعار المبينة في هذا القرار.

مادة 4

يتولى وكيل الوزارة للشؤون التجارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإشراف على تنفيذ هذا القرار، وتوزيع كميات القمح الصلب المقرر شراها من المنتج المحلي على الشركات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار، وله في سبيل ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly