قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
استثناء من أحكام المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 308 لسنة 2023 م، المشار إليه، تستمر المؤسسات التعليمية يوم الخميس الموافق 2023/7/20 م، في اجراء امتحانات الدور الثاني للطلبة الممتحنين.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.