قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 311 لسنة 2023 م بتقرير استثناء من قراره رقم 308 لسنة 2023 م

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

استثناء من أحكام المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 308 لسنة 2023 م، المشار إليه، تستمر المؤسسات التعليمية يوم الخميس الموافق 2023/7/20 م، في اجراء امتحانات الدور الثاني للطلبة الممتحنين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly