قرار رقم 311 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري، رئيس مجلس الوزراء، حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021.03.10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 661 المؤرخ 2022.07.07 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحقيق إداري على النحو التالي:
1.
السيد وزير الحكم المحلي
رئيسا
2.
السيد وزير الرياضة
عضوا
3.
السيد وكيل وزارة العدل لحقوق الإنسان
عضوا
4.
مندوب عن جهاز الأمن الداخلي
عضوا
5.
السيد مدير إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء
عضوا
6.
السيد عبد الفتاح رجب الفاضلي
عضوا ومقررا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار التحقيق إداريا مع لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في آلية تشكيل لجان الإشراف على موسم الحج لعام 2022 م، دون مراعاة المعايير الواجب إتباعها في تشكيل مثل هذه اللجان.
مادة 3
على اللجنة فور الانتهاء من أعمالها إحالة محاضر التحقيق مرفقة بتقرير بالخصوص ، للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. و