قرار رقم 3102 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
14 مايو 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2006
- رقم التشريع: 3102
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3102 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2001/3102 ف.المقدم في 22/ من شهر 79 لسنة 2001 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3102/ 2001 ف.
- إلى: شركة تاكيدا للصناعات الكيماوية المحدودة.
- العنوان: 1-1 دوشومانشی،4 – تشومة،أوساكا 541-0045 اليابان.
- عن اختراع بتسمية: طريقة تحضير مشتقات الثيازولیدنیدایون.
- إسم المخترع وعنوانه: 1- کانجی ميغورو.
- مقيم في: 2 -21،موندوسو تيشينوميا،هیوغو 662- 0825 اليابان.2- تاكيشي فوجيتا.
- مقيم في: 13- 15 ناغاودای 1 تشومی تاكارازوكا،هیوغو 665 – 0807،اليابان.
- مدة البراءة: 10 عشرة سنوات.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 22/ من شهر 9/ لسنة 2001 ف.
- وتنتهي في: 21/ من شهر 79 لسنة 2011 ف.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع……………بتاريخ / / ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 5/14/ 2006 إفرنجي.