قرار رقم 3102 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 3102 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3102/ 2001 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly