أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 310 لسنة 2000 م باعتماد أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي و الثانويات التخصصية إلى الجامعات والمعاهدات والمراكز المهنية العليا للسنة الدراسية 1430 – 1431 ميلادية

27 يونيو 2000

قرار رقم 310 لسنة 2000 م باعتماد أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي و الثانويات التخصصية إلى الجامعات والمعاهدات والمراكز المهنية العليا للسنة الدراسية 1430 – 1431 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 134 لسنة 1970 إفرنجي، بشأن التربية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن التعليم العالى. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامه.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة أمانة اللجنة الشعبية العامة تنظیم. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية،، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الاجراءات في شأن الاوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 1065 المؤرخ في 30/ 5/ 1430 ميلادية.
  • وعلى ماتم استعراضه خلال الاجتماع الرابع لسنة 1430 ميلادية، بأمناء اللجان الشعبية للشعبيات.

قررت 

مادة 1 

تعتمد الأسس المذكورة فيما يلى لتنسيب الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والادبى والثانويات التخصصية، الى الجامعاتوالمعاهد والمراكز العليا للعام الدراسي 1430/ 1431 ميلادية: 

  1. حاجة المجتمع من التخصصات المختلفة
  2. السعة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز المهنية العليا والاقسام الداخلية بها
  3. رغبات الطلاب وفق النسب المحددة للقبول بكل تخصص

مادة 2 

يتم تنسيب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية التخصصيه، دون اشتراط نسب محددة الى الكليات المناظرة لتخصصاتهم، وفق الجدول رقم 1 المرفق.

مادة 3 

مع مراعاة ماورد بالمادة 1 من هذا القرار ينسب الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى الى الكليات والمعاهد والمراكز المهنية العليا المحددة وفق الجدولين رقمي 2، 3 المرفقين.

مادة 4 

مع مراعاة الضوابط السابقة ينسب الطالب الى اقرب مؤسسة تعليمية عليا تؤهله نسبة نجاحه للالتحاق بها وفق الجداول 1.2.3 المرفقة ويحق له الالتحاق باقرب مؤسسة تعليمية عليا تشترط نسبة اقل من تلك التي حصل عليها

مادة 5 

يقتصر القبول بالكليات والمعاهد والمراكز المهنية العليا على الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية التخصصية للعام الدراسي الحالي 1429 – 1430 ميلادية، ويجوز قبول طلبة من الحاصلين على الشهادات المذكورة للعام الدراسي الماضي 1428 1429 ميلادية، بشرط توفر الامكانيات الاستيعابية وانطباق الضوابط المقررة وفقاً لاحكام هذا القرار.ولا يجوز قبول الطلبة بالكليات والمعاهد الملغاة وفقاً للقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهني سابقاً.

مادة 6 

يقتصر القبول بالجامعات والمعاهد والمراكز المهنية العليا على الطلبة القاطنين بالشعبيات الواقعة فى نطاقها حسب الجدول رقم 4 المرفق وفى حالة عدم وجود التخصصات وتوفر الاعداد المطلوبة، وانطباق الضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، يتم فتح كليات أو أقسام علمية لهذه التخصصات وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن على أنه في حالة عدم وجود إمكانية لفتح الكليات أو الاقسام المشار إليها، سواء من حيث عدد الطلبة المقبولين، أو نقص الامكانيات المادية والبشرية يتم إعادة تنسيب هؤلاء الطلبة للدراسة بجامعات أو معاهد أو مراكز مهنية عليا اخرى تتوفر فيها تلك التخصصات، وذلك بالتنسيق فيما بينها 

مادة 7 

تشكل لجنة بكل جامعة تتكون من:

  1. أمين اللجنة الشعبية للجامعة – رئيساً
  2. مندوبين عن اللجنة الشعبية للشعبية أو اللجان الشعبية للشعبيات الواقعة في نطاق الجامعة حسب الأحوال – أعضاء
  3. مندوب عن الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العظمى بالجامعة – عضواً 
  4. عدد من المختصين يتم تحديدهم بمعرفة الجامعة – أعضاء

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.ويناط بهذه اللجنة تنسيب الطلاب القاطنيين بالشعبيات القريبة من الجامعة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والادبى وشهادة الثانوية التخصصية للدراسة بالكليات التابعة للجامعة والمعاهد والمراكز المهنية العليا الواقعة فى نطاق هذه الشعبيات، وفق الاسس والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 24/ ربيع الاول
  • الموافق: 27/ الصيف/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

جدول رقم 1 ضوابط تنسيب طلاب الثانويات التخصصية

الثانويةالشعبةالكلية أو القسم أو المعهد
علوم الحياةالعلوم الطبيةالطبيات
العلوم الزراعيةالزراعة
العلوم الهندسيةالعمارة والتشييدالهندسة عمارة/ مدني 
الميكانيكاالهندسة ميكانيكا 
الكهرباء والإلكتروناتالهندسة كهرباء + حاسوب 
الموارد الطبيعيةالهندسة النفط 
الفنون والإعلامالفنون الجميلة والتطبيقيةالفنون التطبيقية والإعلام
الفنون الإعلاميةالفنون التطبيقية والإعلام
العلوم الاجتماعيةاللغة العربيةالآداب
العلوم الشرعيةالدراسات الإسلامية/ القانون/ الآداب
العلوم الاجتماعيةأقسام العلوم الاجتماعية
ثانوية العلوم الاساسيةالفيزياء والرياضياتالعلوم/ الهندسة/ المعاهد العليا للتقنية الطبية
الأحياء والكيمياءالعلوم/ الزراعية

جدول رقم 2 ضوابط تنسيق طلاب الثانوية العامة بالقسم العلمي

الكلية أو القسم أو المعهد النسبة المئوية
الطب البشري85 % فما فوق
الصيدلة
الأسنان
الطب البيطري% 84.9 – % 81
الصحة العامة والتقنية الطبية
الهندسيات
الفنون والعمارة
الزراعة%80.9% 75
العلوم
الموارد الطبيعية
الاقتصاد
المحاسبة
معاهد إعداد المعلمين74.9 % فما فوق
مراكز التكوين المهني

جدول رقم 3 ضوابط تنسيق طلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبي

الكلية أو القسم أو المعهدالنسبة المئوية 
القانونمن 85 % فما فوق
الآداب الفنون والإعلام التربية البدنية% 84.9 % 75
معاهد إعداد المعلمين مراكز التكوين المهني74.9 % فما فوق