قرار رقم 310 لسنة 2000 م باعتماد أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 310 لسنة 2000 م باعتماد أسس وضوابط تنسيب الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي و الثانويات التخصصية إلى الجامعات والمعاهدات والمراكز المهنية العليا للسنة الدراسية 1430 – 1431 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تعتمد الأسس المذكورة فيما يلى لتنسيب الطلاب من حملة شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والادبى والثانويات التخصصية، الى الجامعاتوالمعاهد والمراكز العليا للعام الدراسي 1430/ 1431 ميلادية: 

  1. حاجة المجتمع من التخصصات المختلفة
  2. السعة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز المهنية العليا والاقسام الداخلية بها
  3. رغبات الطلاب وفق النسب المحددة للقبول بكل تخصص

مادة 2 

يتم تنسيب الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية التخصصيه، دون اشتراط نسب محددة الى الكليات المناظرة لتخصصاتهم، وفق الجدول رقم 1 المرفق.

مادة 3 

مع مراعاة ماورد بالمادة 1 من هذا القرار ينسب الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والأدبى الى الكليات والمعاهد والمراكز المهنية العليا المحددة وفق الجدولين رقمي 2، 3 المرفقين.

مادة 4 

مع مراعاة الضوابط السابقة ينسب الطالب الى اقرب مؤسسة تعليمية عليا تؤهله نسبة نجاحه للالتحاق بها وفق الجداول 1.2.3 المرفقة ويحق له الالتحاق باقرب مؤسسة تعليمية عليا تشترط نسبة اقل من تلك التي حصل عليها

مادة 5 

يقتصر القبول بالكليات والمعاهد والمراكز المهنية العليا على الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية التخصصية للعام الدراسي الحالي 1429 – 1430 ميلادية، ويجوز قبول طلبة من الحاصلين على الشهادات المذكورة للعام الدراسي الماضي 1428 1429 ميلادية، بشرط توفر الامكانيات الاستيعابية وانطباق الضوابط المقررة وفقاً لاحكام هذا القرار.ولا يجوز قبول الطلبة بالكليات والمعاهد الملغاة وفقاً للقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم والتكوين المهني سابقاً.

مادة 6 

يقتصر القبول بالجامعات والمعاهد والمراكز المهنية العليا على الطلبة القاطنين بالشعبيات الواقعة فى نطاقها حسب الجدول رقم 4 المرفق وفى حالة عدم وجود التخصصات وتوفر الاعداد المطلوبة، وانطباق الضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، يتم فتح كليات أو أقسام علمية لهذه التخصصات وفقاً للضوابط المقررة فى هذا الشأن على أنه في حالة عدم وجود إمكانية لفتح الكليات أو الاقسام المشار إليها، سواء من حيث عدد الطلبة المقبولين، أو نقص الامكانيات المادية والبشرية يتم إعادة تنسيب هؤلاء الطلبة للدراسة بجامعات أو معاهد أو مراكز مهنية عليا اخرى تتوفر فيها تلك التخصصات، وذلك بالتنسيق فيما بينها 

مادة 7 

تشكل لجنة بكل جامعة تتكون من:

  1. أمين اللجنة الشعبية للجامعة – رئيساً
  2. مندوبين عن اللجنة الشعبية للشعبية أو اللجان الشعبية للشعبيات الواقعة في نطاق الجامعة حسب الأحوال – أعضاء
  3. مندوب عن الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية العظمى بالجامعة – عضواً 
  4. عدد من المختصين يتم تحديدهم بمعرفة الجامعة – أعضاء

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.ويناط بهذه اللجنة تنسيب الطلاب القاطنيين بالشعبيات القريبة من الجامعة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمى والادبى وشهادة الثانوية التخصصية للدراسة بالكليات التابعة للجامعة والمعاهد والمراكز المهنية العليا الواقعة فى نطاق هذه الشعبيات، وفق الاسس والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

جدول رقم 1 ضوابط تنسيب طلاب الثانويات التخصصية

الثانويةالشعبةالكلية أو القسم أو المعهد
علوم الحياةالعلوم الطبيةالطبيات
علوم الحياةالعلوم الزراعيةالزراعة
العلوم الهندسيةالعمارة والتشييدالهندسة عمارة/ مدني
العلوم الهندسيةالميكانيكاالهندسة ميكانيكا
العلوم الهندسيةالكهرباء والإلكتروناتالهندسة كهرباء + حاسوب
العلوم الهندسيةالموارد الطبيعيةالهندسة النفط
الفنون والإعلامالفنون الجميلة والتطبيقيةالفنون التطبيقية والإعلام
الفنون والإعلامالفنون الإعلاميةالفنون التطبيقية والإعلام
العلوم الاجتماعيةاللغة العربيةالآداب
العلوم الاجتماعيةالعلوم الشرعيةالدراسات الإسلامية/ القانون/ الآداب
العلوم الاجتماعيةالعلوم الاجتماعيةأقسام العلوم الاجتماعية
ثانوية العلوم الاساسيةالفيزياء والرياضياتالعلوم/ الهندسة/ المعاهد العليا للتقنية الطبية
ثانوية العلوم الاساسيةالأحياء والكيمياءالعلوم/ الزراعية

جدول رقم 2 ضوابط تنسيق طلاب الثانوية العامة بالقسم العلمي

الكلية أو القسم أو المعهدالنسبة المئوية
الطب البشري85 % فما فوق
الصيدلة85 % فما فوق
الأسنان85 % فما فوق
الطب البيطري% 84.9 – % 81
الصحة العامة والتقنية الطبية% 84.9 – % 81
الهندسيات% 84.9 – % 81
الفنون والعمارة% 84.9 – % 81
الزراعة%80.9% 75
العلوم%80.9% 75
الموارد الطبيعية%80.9% 75
الاقتصاد%80.9% 75
المحاسبة%80.9% 75
معاهد إعداد المعلمين74.9 % فما فوق
مراكز التكوين المهني74.9 % فما فوق

جدول رقم 3 ضوابط تنسيق طلاب الثانوية العامة بالقسم الأدبي

الكلية أو القسم أو المعهدالنسبة المئوية 
القانونمن 85 % فما فوق
الآداب الفنون والإعلام التربية البدنية% 84.9 % 75
معاهد إعداد المعلمين مراكز التكوين المهني74.9 % فما فوق
ls.org.ly