قرار رقم 310 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تعديل حكم بقرار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 نوفمبر 1996
- رقم التشريع: 310
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 310-1996-DEC-GPC
قرار رقم 310 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تعديل حكم بقرار
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 20 لسنة 1985 إفرنجي بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1990 إفرنجي بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتأسيس شركة مساهمة للخدمات الإعلامية.
- وبناء على مذكرة أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية رقم 8 لسنة 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1425 ميلادية بحيث يجرى نصها كما يلي:
“تعدل تسمية شركة الخدمات الإعلامية بحيث تصبح “شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني” ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الزاوية”.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 22 جماد الآخر 1425 م
- الموافق 4 الحرث 1425 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.