قرار رقم 310 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تعديل حكم بقرار

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 310 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تعديل حكم بقرار

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تعدل المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 256 لسنة 1425 ميلادية بحيث يجرى نصها كما يلي:
“تعدل تسمية شركة الخدمات الإعلامية بحيث تصبح “شركة الخدمات والإنتاج الإعلامي والفني” ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الزاوية”.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly