قرار رقم 310 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
- تاريخ: 23 يونيو 1994
- رقم التشريع: 310
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
- رقم المُعَرِّف: 310-1994-GPC
قرار رقم 310 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 190 لسنة 1423م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 626 لسنة 1988م بلائحة إجراءات اللجنة وتعديلاته.
وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة، قررت:
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 14 محرم 1404 و. ر
- الموافق 23 الصيف 1423 م
لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
مادة 1
تعقد اللجنة الشعبية العامة جلساتها العادية مرتين خلال السنة على الأقل، على أن تكون الجلسة الأولى عقب انتهاء أعمال الدورة العادية لمؤتمر الشعب العام، والثانية عند الإعداد للدورة الموالية لمؤتمر الشعب العام. وتجوز دعوة اللجنة الشعبية العامة لاجتماعات أخرى إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتعقد اجتماعات اللجنة بمقرها الرسمي ما لم يُحدد مكان آخر لذلك.
مادة 2
تعقد أمانة اللجنة الشعبية العامة اجتماعها العادي مرة في الشهر على الأقل، وتعقد الاجتماعات بمقر أمانة اللجنة ما لم يُحدد مقر آخر لذلك.
مادة 3
يجب أن تكون المذكرات المقدمة من اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية للعرض على اللجنة أو أمانتها منبثقة عن اجتماعات هذه اللجان بحسب الاختصاص، مع وجوب الاتفاق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة وبيان وجهة نظر هذه الجهات، وذلك قبل إحالتها إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة. ويجب أن تكون تلك المذكرات موقعة من قبل الأمين المختص.
مادة 4
يعد الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة قائمة بالقرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة التالية لانعقاد اجتماع اللجنة الشعبية العامة، وذلك لعرض هذه القرارات على اللجنة الشعبية العامة في أول اجتماع تال لها لاتخاذ ما تراه بشأنها.
مادة 5
تكون الاجتماعات العادية للجنة الشعبية العامة النوعية مرة كل أربعة أشهر على الأقل، وتعقد اللجنة اجتماعاتها في المكان والزمان المحددين في الدعوة للاجتماع.
مادة 6
تعقد اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوع على الأقل بدعوة من أمينها في المكان والزمان اللذين يحددهما في الدعوة لحضور الاجتماع.
مادة 7
يجوز للأمين دعوة اللجنة لاجتماع غير عادي إذا رأى ضرورة لذلك، وعليه أن يقدم طلبه كتابةً لأعضاء اللجنة، مع تحديد المسائل التي يرون ضرورة تداولها في الاجتماع غير العادي. وإذا كان الاجتماع غير العادي نتيجة لمسائل طارئة، يجب أن يُبلّغ أعضاء اللجنة أو من يحل محلهم بذلك، على أن تصل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، مع جدول الأعمال والمذكرات والمستندات المتعلقة.
مادة 10
يجب أن تكون المذكرات المقدمة للعرض على اللجان الشعبية مستوفاة من جميع جوانبها، وأن تحتوي على شرح وافٍ للموضوعات التي تطرحها وكذلك الإجراءات التي سبق اتخاذها بشأنها. ويجب أن يتم الاتفاق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة وبيان وجهة نظر تلك الجهات، وأن تكون موقعة من قبل الأمين أو من ينوب عنه.
مادة 11
يجب أن يتم في بداية كل اجتماع استعراض أسماء الأعضاء المتغيبين عن حضوره، مع بيان أسباب التغيب، وما إذا كانت بعذر أم بدونه، مع إثبات ذلك في محضر الجلسة.
ويراعى في إعداد ومناقشة جداول أعمال الاجتماعات العادية للجان الشعبية الترتيب التالي:
- بيانات وتعليمات الأمين.
- اعتماد جدول الأعمال.
- مراجعة محضر الاجتماع السابق ومتابعة تنفيذه.
- المسائل المستعجلة.
- المسائل المؤجلة من الاجتماعات السابقة بترتيب تاريخ تأجيلها.
- المسائل العادية.
- ما يستجد من أعمال.
وتدرج الموضوعات بجدول أعمال الاجتماع بناء على مذكرات مكتوبة على النموذج الذي يحدده أمين اللجنة الشعبية المختص، بما في ذلك الموضوعات التي يتقرر إدراجها ضمن بند مايستجد من أعمال ويجوز بالنسبة لهذه الموضوعات أن يكتفى بعرض شفهي من قبل من طلب طرح الموضوع فى حالات الاستعجال إذا وافقت أغلبية اللجنة على ذلك.
مادة 12
يتولى أمين اللجنة إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشتها، ولا يجوز لأحد من الأعضاء الكلام أثناء الاجتماع إلا إذا أذن له الأمين بذلك، كما لا يجوز مغادرة مكان الاجتماع إلا بإذن من الأمين.
مادة 13
يحدد أمين اللجنة الوقت الذي تبدأ فيه اجتماعاتها، وتعتبر اللجنة مدعوة للاجتماع في المكان والزمان المحددين بالدعوة الموجهة لحضور الاجتماع.
ولأمين اللجنة إذا دعت الحاجة إلى ذلك أن يحدد مكانًا وزمانًا آخرين لاجتماعها وفي هذه الحالة يتولى إخطار الأعضاء بذلك قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
مادة 14
يفتح أمين اللجنة الجلسة “بسم الله الرحمن الرحيم” وباسم الشعب وذلك في الموعد المحدد في الدعوة عند تكامل النصاب القانوني.
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها بمن فيهم الأمين أو من يحل محله أثناء غيابه أو قيام مانع لديه، وتصدر القرارات بإجماع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المصاغ فيه القرار. فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع على اللجنة الشعبية في اجتماع قادم، وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه أمين اللجنة.
مادة 15
تنظر اللجنة الشعبية في اجتماعها المسائل الواردة في جدول أعمالها ولا يجوز لها بحث المسائل التي لم ترد بالجدول.
وتجرى المناقشة في المسائل والموضوعات المدرجة بجدول الأعمال بحسب ترتيب ورودها، ويجوز للأمين التغيير في الترتيب.
مادة 16
يأذن أمين اللجنة للأعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلباتهم، ويجب على العضو المتكلم عدم تكرار أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه، وعدم الخروج عن الموضوع المطروح للنقاش.
مادة 17
يجوز لأي عضو أن يطلب التعقيب أو التنبيه إلى ما يخالف النظام إذا رأى أن العضو المتحدث قد خرج عن الموضوع أو لم يراع القواعد الواجب اتباعها، ولأمين اللجنة أن يعطيه الكلام أو يرفضه.
مادة 18
إذا أخل المتكلم بنظام الجلسة بالقول أو الفعل جاز لأمين اللجنة وقفه عن الحديث وإثبات ما قام به في محضر الاجتماع. فإذا تمادى في الإخلال جاز للأمين إخراجه من الجلسة.
مادة 19
إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الأمين من الاستمرار في تسييرها وجب عليه إنهاء الاجتماع وتأجيله إلى موعد لاحق.
مادة 20
يحظر على العضو المتكلم استخدام العبارات الجارحة التي تمس بكرامة اللجنة أو أحد أعضائها، ولا يجوز له الخوض بلا مقتضى في المسائل الشخصية.
مادة 21
يجوز للعضو الذي قدم اقتراحًا أو موضوعًا أو سؤالًا أن يسحبه قبل أو بعد إدراجه في جدول الأعمال أو أثناء انعقاد الجلسة إذا وافقت اللجنة على ذلك.
مادة 22
يجوز للجنة بعد البدء في المناقشة في مسألة معينة أن تؤجل البت فيها إلى جلسة أخرى، ولها أن تحيلها إلى لجنة فرعية من بين أعضائها أو لجنة من مختصين آخرين للدراسة أو لاستيفاء البيانات والمعلومات، ويجوز للجنة في المسائل المستعجلة أن تكلف أحد أعضائها بموافاتها بما يلزم من بيانات تيسر لها البت فيها قبل انتهاء الجلسة.
مادة 23
يتولى العضو المختص أثناء الاجتماع عرض المسائل الخاصة بلجنته قبل مناقشتها، وله قبل تداولها بالمناقشة أن يطلب سحبها أو تأجيل البت فيها.
مادة 24
بعد عرض الموضوع من قبل العضو المختص يتم تسجيل الراغبين في تناوله أو توضيحه أو إبداء الملاحظات بشأنه، ثم تعطى لهم دون غيرهم فرصة النقاش فيه. وتعطى الكلمات لمن يريدون التعقيب على ما أبدى من ملاحظات وآراء حول البند المطروح، ومن ثم يعرض مشروع القرار وتؤخذ الآراء حوله.
مادة 25
للجنة الشعبية أو أمينها تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة مسألة معينة ينص عليها في قرار التشكيل، وتقدم اللجنة تقريرًا بنتائج دراستها في الموعد المحدد.
مادة 26
يجوز للجنة بعد مناقشة الموضوع المطروح أن توكل البت فيه إلى أمينها بالتنسيق مع العضو المختص.
مادة 27
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم في المسائل المعروضة عليها، ويتولى جهازها الإداري إخطار من يتقرر استدعاؤه للحضور في الموعد المحدد.
مادة 28
يعلن أمين اللجنة قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على اللجنة بعد انتهاء مناقشته، ويجوز للأمين بعد موافقة اللجنة قفل باب المناقشة قبل ذلك إذا ما رأى أن الموضوع استوفى بحثه. إذا تقرر قفل باب المناقشة في أي موضوع فلا تجوز العودة إليه.
مادة 29
يتولى الجهاز الإداري للجنة تسجيل وقائع الجلسات على أشرطة تسجيل وتحفظ في مكان أمين، ويحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة يتضمن ما يلي:
- أ. أسماء الذين حضروا الاجتماع والمتخلفين وأسباب تخلفهم إن كانت معلومة وما إذا كان ذلك بعذر أم بدونه.
- ب. المسائل التي عرضت على اللجنة في ذلك الاجتماع بحسب ترتيب عرضها.
- ج. النقاط الرئيسية للمناقشة التي دارت بشأن كل منها.
- د. ما يطلب الأعضاء إثباته في المحضر من آراء وملاحظات.
- هـ. نص القرار الذي انتهت إليه اللجنة.
مادة 30
يتولى الجهاز الإداري للجنة إعداد ملخص بأهم ما ورد في محضر الاجتماع للتصديق عليه من قبل اللجنة، وللأعضاء أن يبدوا ملاحظاتهم عليه، ولا يجوز إبداء الملاحظات بعد التصديق على المحضر. ويوقع ملخص المحضر من قبل من قام بإدارة الاجتماع ومن تولى تحريره، ويوقع ملخص محضر اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة من قبل أمينها والأعضاء الحاضرين.
مادة 31
يقوم الجهاز الإداري للجنة بإعداد القرارات التي تتخذها في الصيغة النهائية، ويتولى إحالتها إلى الجهات المختصة بالتنفيذ والجهات ذات العلاقة بعد توقيعها من أمينها.
مادة 32
لكل عضو أبدى رأيًا مخالفًا لرأي الأغلبية الحق في أن يطلب إثبات الأسباب التي يستند إليها في محضر الاجتماع.
مادة 33
يجب أن تصدر قرارات اللجنة في المسائل الداخلة في اختصاصها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح، وعلى الأخص القانون رقم 3 لسنة 1423م ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 34
لا يجوز لأمين اللجنة أو أي عضو فيها أن يحضر جلسة من جلسات اللجنة الشعبية أو جلسات اللجان المتفرعة عنها إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المطروح عليها أو كانت له فيه مصلحة بصفته وصيًا أو قيما أو وكيلا وإلا كان قرار اللجنة في الموضوع باطلاً.
مادة 35
لا يجوز إفشاء المناقشات أو المداولات التي تجرى في اجتماعات اللجنة، كما لا يجوز نشر قراراتها أو توزيع محاضر جلساتها أو الإدلاء ببيانات عنها، إلا بالطرق المتبعة في هذا الشأن.
مادة 36
إذا تغيب عضو اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي عن عمله، تولى أمينها دعوتها لانعقاد طارئ لتكليف من يحل محل العضو المتغيب من بين أعضاء اللجنة. وعلى أمين اللجنة إبلاغ كل من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص وأمين المؤتمر الشعبي الأساسي المختص بالغياب وأسبابه وبقرار اللجنة بتكليف من حل محل العضو المتغيب. ويبقى التكليف ساري المفعول إلى أن يعود العضو المتغيب أو يتم تصعيد بديل له ما لم تقرر اللجنة استبدال المكلف قبل ذلك.
مادة 37
إذا تغيب أمين اللجنة الشعبية العامة تولى مهامه أقدم أعضاء الأمانة.
مادة 38
إذا تغيب أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية عن عمله تولى أمين اللجنة الشعبية العامة تكليف من يحل محله من بين أعضاء أمانة اللجنة الشعبية العامة، على أن يتولى الكاتب العام للقطاع في هذه الحالة حضور اجتماعات اللجنة الشعبية العامة وأمانتها وذلك لعرض موضوعاتها والرد على ما قد يثار من ملاحظات بشأنها، دون أن يكون لحضوره أثر على النصاب المقرر لصحة الاجتماع واتخاذ القرار.
وفي حالة تعدد الكتاب العامين بالقطاع يجب إبلاغ أمين اللجنة الشعبية العامة بمن تسند إليه منهم المهام المحددة بهذه المادة والحصول على الموافقة المسبقة من اللجنة الشعبية العامة على ذلك.
مادة 39
إذا تغيب أمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي عن عمله تولت اللجنة، بناءً على دعوة من أكبر أعضائها سناً، تحديد من يحل محله من بين أعضائها المتفرغين. فإذا لم تتفق اللجنة على ذلك أحيل الأمر إلى أمين اللجنة الشعبية العامة لتكليف من يتولى مهامه من بين أعضاء اللجنة الشعبية للمؤتمر.
مادة 40
إذا تولى عضو اللجنة الشعبية مهام عضو آخر بها أو أمينها وفق المواد السابقة كانت له كامل صلاحيات العضو أو الأمين المتغيب بما في ذلك حضور الاجتماعات وتوقيع القرارات التي كان المتغيب مختصًا بها، كما يكون حضوره بتلك الصفة محل اعتبار في تحديد النصاب اللازم لانعقاد اللجنة واتخاذ قراراتها.
مادة 41
تحال محاضر الاجتماعات والقرارات التنفيذية الصادرة عن اللجان الشعبية العامة النوعية، وكذلك محاضر الاجتماعات والقرارات التنفيذية الصادرة عن اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية إلى أمين اللجنة الشعبية العامة.
وتحال القرارات التنفيذية الصادرة عن اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمنائها إلى أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية ذات العلاقة بموضوع القرار.
وعلى من أحيلت إليهم تلك المحاضر أو القرارات – حسب الأحوال – إبداء ملاحظاتهم حيال ما احتوته تلك المحاضر والقرارات وتنبيه اللجنة الشعبية المعنية إلى ضرورة تصحيح أية مخالفات بها، وتعتبر التعليمات الصادرة بشأن أي من المحاضر والقرارات ملزمة للجهة التي صدرت إليها.
مادة 42
تحال القرارات التنفيذية الصادرة عن اللجان الشعبية العامة النوعية وأمنائها إلى أمناء اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية ذات العلاقة بموضوع القرار.
مادة 43
تحال قائمة بأسماء المتغيبين عن حضور اجتماع اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي إلى المؤتمر الشعبي الأساسي المختص عقب الاجتماع مباشرة، كما تحال صورة منها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة وإلى أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص بحسب الأحوال.
مادة 44
تتولى الأجهزة الإدارية تجميع قرارات لجانها كل حسب اختصاصها سنويًا في كتيبات تطرح للتداول بمقابل عن طريق الجهة العامة المكلفة بتوزيع المطبوعات.
مادة 45
تحال القرارات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة وأمانتها إلى اللجان الشعبية المعنية بتنفيذها والجهات ذات العلاقة.
مادة 46
لا تغني إحالة محاضر الاجتماعات وفق أحكام هذه اللائحة عن ضرورة إحالة مذكرات مفصلة بالنسبة للموضوعات المراد البت فيها من قبل اللجان التي أحيلت إليها تلك المحاضر.
مادة 47
مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، تخصم أيام الغياب عن حضور اجتماعات اللجان الشعبية بدون عذر من المرتب أو ما في حكمه.