قرار رقم 31 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
27 يناير 2025
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يناير 2025
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 31-2025-DEC-PM
قرار رقم 31 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1955م بشأن البترول.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تم الاتفاق بشأنه في الاجتماع المنعقد بمكتب النائب العام بتاريخ 2025/01/21م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 376 المؤرخ 2025/01/22م.
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تشكل لجنة برئاسة السيد محمد سليمان اللب عن المؤسسة الوطنية للنفط وعضوية السادة الآتي ذكرهم:
- السيد مصطفى عبد الله بن عيسى – وزارة النفط والغاز.
- السيد نور الدين أحمد المقدمي – المؤسسة الوطنية للنفط.
- السيد عبد الحميد علي دغمان – المؤسسة الوطنية للنفط.
- السيد عماد سالم بن كورة – شركة الزاوية لتكرير النفط.
- السيد ربيع الطاهر العوزي – شركة البريقة لتسويق النفط.
- السيد عبد العالي صالح كرزاب – شركة البريقة لتسويق النفط.
- السيد عصام عمر موسى – شركة البريقة لتسويق النفط.
- السيد مصطفى علي قدارة – وزارة الاقتصاد والتجارة.
- السيد عبد الله محمد حمودة – الشركة العامة للكهرباء.
- السيد كمال علي ضو – الشركة العامة للكهرباء.
- السيد عادل محمد ظويهر – عن ديوان مجلس الوزراء.
- مندوب عن ديوان المحاسبة – عضو مراقب.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة القيام بالمهام الآتية:
- دراسة احتياجات السوق المحلي من المحروقات وفق أسس علمية سليمة وتحديد الكميات المطلوب توفيرها للسوق المحلي بما في ذلك كبار المستهلكين، على أن تقدم نتائج أعمالها خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار.
- مراجعة الأوضاع القانونية لشركات توزيع الوقود وتحديد آلية تسوية الالتزامات المترتبة عليها لصالح شركة البريقة لتسويق النفط عن الأصول التي آلت إليها عند تأسيسها في أجل أقصاه شهر من تاريخ هذا القرار.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وتوريد مستحقات شركة البريقة لدى تلك الشركات عن توزيعها للمحروقات خلال السنوات السابقة على أن تنتهي من أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعين.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وفق المدد الزمنية المحددة بكل مهمة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 27 رجب 1446 هـ
- الموافق 27/ 1/ 2025 م