قرار رقم 31 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2025 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، تشكل لجنة برئاسة السيد محمد سليمان اللب عن المؤسسة الوطنية للنفط وعضوية السادة الآتي ذكرهم:

  1. السيد مصطفى عبد الله بن عيسى – وزارة النفط والغاز.
  2. السيد نور الدين أحمد المقدمي – المؤسسة الوطنية للنفط.
  3. السيد عبد الحميد علي دغمان – المؤسسة الوطنية للنفط.
  4. السيد عماد سالم بن كورة – شركة الزاوية لتكرير النفط.
  5. السيد ربيع الطاهر العوزي – شركة البريقة لتسويق النفط.
  6. السيد عبد العالي صالح كرزاب – شركة البريقة لتسويق النفط.
  7. السيد عصام عمر موسى – شركة البريقة لتسويق النفط.
  8. السيد مصطفى علي قدارة – وزارة الاقتصاد والتجارة.
  9. السيد عبد الله محمد حمودة – الشركة العامة للكهرباء.
  10. السيد كمال علي ضو – الشركة العامة للكهرباء.
  11. السيد عادل محمد ظويهر – عن ديوان مجلس الوزراء.
  12. مندوب عن ديوان المحاسبة – عضو مراقب.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة القيام بالمهام الآتية:

  1. دراسة احتياجات السوق المحلي من المحروقات وفق أسس علمية سليمة وتحديد الكميات المطلوب توفيرها للسوق المحلي بما في ذلك كبار المستهلكين، على أن تقدم نتائج أعمالها خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار.
  2. مراجعة الأوضاع القانونية لشركات توزيع الوقود وتحديد آلية تسوية الالتزامات المترتبة عليها لصالح شركة البريقة لتسويق النفط عن الأصول التي آلت إليها عند تأسيسها في أجل أقصاه شهر من تاريخ هذا القرار.
  3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية وتوريد مستحقات شركة البريقة لدى تلك الشركات عن توزيعها للمحروقات خلال السنوات السابقة على أن تنتهي من أعمالها خلال أجل أقصاه أسبوعين.

مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وفق المدد الزمنية المحددة بكل مهمة.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly