Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

27 مارس 2023

قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب شؤون الرئاسة رقم.م.ش.2023/410 المؤرخ في 2023/03/21.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:-

1السيد، رمضان محمد محمد شمیشرئيسا
2السيد، محمد المهدي محمد الحضيريعضوا
3السيد، الصادق علي محمد الكحيليعضوا

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهام التحقيق ومتابعة أعمال هيئة مكافحة الفساد.

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • عقيلة صالح عيسى
  • رئيس مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.