قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس النواب

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة على النحو الآتي:-

1السيد، رمضان محمد محمد شمیشرئيسا
2السيد، محمد المهدي محمد الحضيريعضوا
3السيد، الصادق علي محمد الكحيليعضوا

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهام التحقيق ومتابعة أعمال هيئة مكافحة الفساد.

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار على أن تبين في هذا التقرير الأعمال التي قامت بها اللجنة وما تحقق من نتائج.

المادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly