قرار رقم 31 لسنة 2013 م في شأن اعتماد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 أبريل 2013
- رقم التشريع: 31
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 31 لسنة 2013 م في شأن اعتماد فتوى اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والسبعين المنعقد بتاريخ 26/3/2013م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
تعتمد فتوى اللجنة الشعبية والدستورية بالمؤتمر فيما انتهت إليه من عدم أحقية الأحزاب والكيانات السياسية في استبدال أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين يشغلون المقاعد المخصصة لتلك الأحزاب والكيانات إلا في حالات إسقاط العضوية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري المؤقت أو النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 5/جمادى الآخر/1434هـ
- الموافق: 15/أبريل/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.