قرار رقم 31 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
18 سبتمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 2013
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 31 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهم:
- جمال نصر محمد عمر.
- إسماعيل حسن مولود الكلابي.
- عصام محمد الهادي العكرمي.
- علي عزاز محمد عون.
- علي محمد العجيلي الشرشاري.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
- أحلام عبد الوهاب لوحيشي < بمكتب نجاح سالم مصباح.
- محمد عبد السلام إبراهيم < بمكتب حمزة محمد أبو لجام.
- أسماء أنور أحمد العربي < بمكتب يحيى عطية محمد.
مادة 3
ينقل السيد، أبو بكر الهادي سليمان محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد، أسامة محمد سويسي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبدالرؤوف علي الدباشي للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد منصور الشوماطي بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد محمد رجب حديدان
- صلاح بشير المرغني
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- وزير العدل
- اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
- الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.