Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

18 سبتمبر 2013

قرار رقم 31 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 29/شوال/ 1434 هجري.الموافق 5/سبتمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهم:

  1. جمال نصر محمد عمر.
  2. إسماعيل حسن مولود الكلابي.
  3. عصام محمد الهادي العكرمي.
  4. علي عزاز محمد عون.
  5. علي محمد العجيلي الشرشاري.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:

  1. أحلام عبد الوهاب لوحيشي < بمكتب نجاح سالم مصباح.
  2. محمد عبد السلام إبراهيم < بمكتب حمزة محمد أبو لجام.
  3. أسماء أنور أحمد العربي < بمكتب يحيى عطية محمد.

مادة 3

ينقل السيد، أبو بكر الهادي سليمان محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.

مادة 4

ينقل السيد، أسامة محمد سويسي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبدالرؤوف علي الدباشي للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد منصور الشوماطي بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل،  وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد محمد رجب حديدان
  • صلاح بشير المرغني
  •  رئيس لجنة قيد محرري العقود 
  • وزير العدل
  • اعتمد بتاريخ: 13/ذو القعدة/ 1434 هجري.
  • الموافق: 18/سبتمبر/ 2013 ميلادي.