أدوات الوصول
قرار رقم 31 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الزاوية، وهم:
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلٌّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه، وهم:
مادة 3
ينقل السيد، أبو بكر الهادي سليمان محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية بناء على طلبه.
مادة 4
ينقل السيد، أسامة محمد سويسي محرر عقود مساعد بمكتب السيد، عبدالرؤوف علي الدباشي للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد منصور الشوماطي بناء على طلبه.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.