قرار رقم 31 لسنة 2012 م ىبشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مارس 2012
- رقم التشريع: 31
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الاتصالات, الاختصاصات
قرار رقم 31 لسنة 2012 م ىبشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الاتصالات.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 293 لسنة 2006 ميلادي، بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات.
- وعلى كتاب وزير الاتصالات والمعلوماتية رقم 2.1.1/17 المؤرخ 7/12/2011 ميلادي، وكتابة رقم 23 المؤرخ 22/12/2011 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء باجتماعه العادي الثالث لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
المحتويات
- اعتماد الهيكل التنظيم لوزارة الاتصالات والمعلوماتية
- الاختصاص بإصدار قرار بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة
- حل الهيئة العامة للاتصالات
- أيلولة أصول وموجودات وأرصدة الهيئة المنحلة والعاملين فيها إلى وزارة الاتصالات والمعلوماتية
- اختصاصات ومهام وزارة الاتصالات والمعلوماتية
- تشكيل لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار
- بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
اعتماد الهيكل التنظيم لوزارة الاتصالات والمعلوماتية
يعتمد الهيكل التنظيم لوزارة الاتصالات والمعلوماتية ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار، وتتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الاتصالات المشار إليه والتشريعات النافذة.
مادة 2
الاختصاص بإصدار قرار بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة
يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وزير الاتصالات والمعلوماتية وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
حل الهيئة العامة للاتصالات
تحل الهيئة العامة للاتصالات المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 293 لسنة 2006 ميلادي المشار إليه، وتغل يدها على مزاولة أي نشاط.
مادة 4
أيلولة أصول وموجودات وأرصدة الهيئة المنحلة والعاملين فيها إلى وزارة الاتصالات والمعلوماتية
تؤول أصول وموجودات وأرصدة الهيئة المنحلة والعاملين فيها إلى وزارة الاتصالات والمعلوماتية، وتحل الوزارة محل الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
مادة 5
اختصاصات ومهام وزارة الاتصالات والمعلوماتية
تتولى وزارة الاتصالات والمعلوماتية مهام الإشراف والمتابعة بحسب الأحوال على الجهات التي كانت تشرف عليها الهيئة ويستمر العمل باللوائح الموجودة بالهيئة بما لا يخالف أحكام هذا القرار على أن تتولى الوزارة عرض ما يتطلب لإجراء التعديلات أو المقترحات اللازمة لذلك.
مادة 6
تشكيل لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار
تشكل بقرارات من وزير الاتصالات والمعلوماتية لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 7
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات والمعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13/ربيع الأول/1433 هجري.
- الموافق: 5/2/2012 ميلادي