قرار رقم 31 لسنة 2012 م ىبشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 2012 م ىبشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

المحتويات

اعتماد الهيكل التنظيم لوزارة الاتصالات والمعلوماتية

يعتمد الهيكل التنظيم لوزارة الاتصالات والمعلوماتية ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار، وتتولى الوزارة ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الاتصالات المشار إليه والتشريعات النافذة.

مادة 2

الاختصاص بإصدار قرار بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة

يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وزير الاتصالات والمعلوماتية وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

حل الهيئة العامة للاتصالات

تحل الهيئة العامة للاتصالات المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة ” سابقا” رقم 293 لسنة 2006 ميلادي المشار إليه، وتغل يدها على مزاولة أي نشاط.

مادة 4

أيلولة أصول وموجودات وأرصدة الهيئة المنحلة والعاملين فيها إلى وزارة الاتصالات والمعلوماتية

تؤول أصول وموجودات وأرصدة الهيئة المنحلة والعاملين فيها إلى وزارة الاتصالات والمعلوماتية، وتحل الوزارة محل الهيئة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 5

اختصاصات ومهام وزارة الاتصالات والمعلوماتية

تتولى وزارة الاتصالات والمعلوماتية مهام الإشراف والمتابعة بحسب الأحوال على الجهات التي كانت تشرف عليها الهيئة ويستمر العمل باللوائح الموجودة بالهيئة بما لا يخالف أحكام هذا القرار على أن تتولى الوزارة عرض ما يتطلب لإجراء التعديلات أو المقترحات اللازمة لذلك.

مادة 6

تشكيل لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار

تشكل بقرارات من وزير الاتصالات والمعلوماتية لجنة أو أكثر لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 7

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات والمعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly