يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
محمد سالم محمد المرغني بمكتب < منير عبدالرحمن فضل المبروك.
عبدالله عياد عبدالله صالح < بمكتب حمزة عطية الله امحارب.
ناصر مصطفى محمد منصور < بمكتب عياد مصطفى محمد العبدلي.
جلال موسى محمد السعيطي < بمكتب اخلف محمد اخلف الترهوني.
مادة 3
ينقل السيد، معتز محمد عبد النبي المعداني محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، نزهة سالم سعيد الحرابي محرر العقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب، منير عبدالرحمن فضل المبروك محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.