Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 2012 م، الهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات المعلوماتية و تنظيم جهازها الإداري المرفق

10 سبتمبر 2012

قرار رقم 31 لسنة 2012 م

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان/1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي وهم:

  1. أكرم عمر خليفة الزوي.
  2. وليد خالد ادريس هويدي.
  3. محمد الساكر إبراهيم عبدالعالي.

مادة 2 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمد سالم محمد المرغني بمكتب < منير عبدالرحمن فضل المبروك.
  2. عبدالله عياد عبدالله صالح < بمكتب حمزة عطية الله امحارب.
  3. ناصر مصطفى محمد منصور < بمكتب عياد مصطفى محمد العبدلي.
  4. جلال موسى محمد السعيطي < بمكتب اخلف محمد اخلف الترهوني.

مادة 3 

 ينقل السيد، معتز محمد عبد النبي المعداني محرر عقود مساعد بمكتب السيدة، نزهة سالم سعيد الحرابي محرر العقود بمحكمة استئناف بنغازي للعمل محرر عقود مساعد بمكتب، منير عبدالرحمن فضل المبروك محرر عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد/ المستشار المستشار
  • علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
  • الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.