قرار رقم 31 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 فبراير 1998
- رقم التشريع: 34
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 34-1998-DEC-GPC
قرار رقم 31 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديلها.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بكتابه رقم 4 – 5-2166 المؤرخ في 21/ 8/ 1427 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي العاشر لعام 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية المحرر فى مدينة طرابلس بتاريخ 18/ 8/ 1427 ميلادية، 1997 افرنجي والمرفقة نصوصه مع هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ شوال/
- الموافق: 11/ النوار/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.