قرار رقم 31 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يعتمد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية المحرر فى مدينة طرابلس بتاريخ 18/ 8/ 1427 ميلادية، 1997 افرنجي والمرفقة نصوصه مع هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly