قرار رقم 31 لسنة 1998 م باعتماد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، وتعديلها.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة بكتابه رقم 4 – 5-2166 المؤرخ في 21/ 8/ 1427 ميلادية.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي العاشر لعام 1427 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة المشتركة العربية الليبية النيجرية المحرر فى مدينة طرابلس بتاريخ 18/ 8/ 1427 ميلادية، 1997 افرنجي والمرفقة نصوصه مع هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 14/ شوال/
- الموافق: 11/ النوار/ 1428 ميلادية.
- اللجنة الشعبية العامة