قرار رقم 31 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد بعض محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
الأخ/ عبد السلام قريره عبد الله الطوير.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.