Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد بعض محرري العقود

12 سبتمبر 1993

قرار رقم 31 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد بعض محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 أفرنجى بشأن محرري العقود ولائحته.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 9/ 1993 أفرنجي.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:

الأخ/ عبد السلام قريره عبد الله الطوير.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود