قرار رقم 31 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد بعض محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 أفرنجى بشأن محرري العقود ولائحته.
- وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 12/ 9/ 1993 أفرنجي.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:
الأخ/ عبد السلام قريره عبد الله الطوير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود