قرار رقم 31 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد بعض محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 31 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد بعض محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية:

الأخ/ عبد السلام قريره عبد الله الطوير.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly