قرار رقم 3098 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
14 مايو 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2006
- رقم التشريع: 3098
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3098 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض امین لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3098/ 2001 ف.المقدم في 19/ من شهر 78 لسنة 2001 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3098/ 2001 ف.
- إلى: بي بي کیمیکالز ليميتد.
- العنوان: برييتاینك هاوس،فينسيپوری سیرکس،لندن إي سي 2 ام 7 بيا إنجلترا.
- عن اختراع بتسمية: طريقة لإنتاج الأوليفينات.
- إسم المخترع وعنوانه: بر این إدوارد میسینجر.
- مقيم في: هنيساكل كوتاج،32 ميدل هيل،إنجليفيلد جرين،سوری تی دبليو 020 ج كيو – إنجلترا.
- مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 19/ من شهر 8/ لسنة 2001 ف.
- وتنتهي في: 18/ من شهر 8/ لسنة 2016 ف.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم …………………….المودع في……………بتاريخ// ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 14/ 5/ 2006 إفرنجي.