قرار رقم 3098 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 3098 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3098/ 2001 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly